فصل: باب: إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ، فَقُضِيَ بِقِيمَةِ الجَارِيَةِ المَيِّتَةِ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فَهيَ لَهُ، وَيَرُدُّ القِيمَةَ وَلاَ تَكُونُ القِيمَةُ ثَمَنا

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فيض الباري شرح صحيح البخاري ***


باب‏:‏ إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ، فَقُضِيَ بِقِيمَةِ الجَارِيَةِ المَيِّتَةِ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فَهيَ لَهُ، وَيَرُدُّ القِيمَةَ وَلاَ تَكُونُ القِيمَةُ ثَمَنا

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ‏:‏ الجَارِيَةُ لِلغَاصِبِ، لأَخْذِهِ القِيمَةَ‏.‏ وَفى هذا احْتِيَالٌ لِمَنِ اشْتَهى جَارِيَةَ رَجُلٍ لاَ يَبِيعُهَا، فَغَصَبَهَا وَاعْتَلَّ بِأَنَّهَا مَاتَتْ، حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا، فَيَطِيب لِلغَاصِبِ جَارِيَةَ غَيرِهِ‏.‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم «أَمْوَالُكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ‏.‏ وَلِكُلِّ غادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ»‏.‏

باب‏:‏ في النِّكَاح

6968- قوله‏:‏ ‏(‏قال بعضُ النَّاسِ‏:‏ إن لم تَسْتَأْذِنِ البِكْرُ ولم تَزوج، فاحْتالَ رجلٌ، فأقامَ شاهِدَيْ زورٍ‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ إلخ، وهذا الإِيرادُ أيضاً يُنْبيء على خِلافِيَةٍ ذَكَرْنَاهَا‏.‏ والجوابُ الجواب‏.‏

6969- قوله‏:‏ ‏(‏قال سُفْيَانُ‏:‏ وأمَّا عبدُ الرحمنِ، فسمعتُهُ يقولُ عن أبيه‏:‏ إِنَّ خنساء‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ إلخ، واختلف الرُّواةُ في خنساء، أَنَّها كانت بِكْرَاً أَمْ ثَيِّبَاً‏؟‏ ثُمَّ إِنَّ في الحديثِ دَلالة على أَنَّه لا إجبار على البِكْرِ البَالِغَة، كما قُلنا، فإِنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلّم رَدَّ نِكَاحَها حين عَلِمَ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَها وهي كارهة، وأَقرَّ الشيخُ تقي الدين السُّبْكي الشافعي أَنَّ مذهب الحنفيةِ فيه أَقْوَى؛ فإِنَّ كونَ الصِغَرِ علةً للولايةِ قد ظَهَرَ في أبوابِ الأموالِ، وشَهِدَ بها الشَّرعُ، وهو الذي اعتبرَهُ الحنفيةُ في النِّكاحِ، أَمَّا البَكَارَة والثِّيَابة، فلم يَثْبُت لها أَثَرٌ‏.‏

6970- قوله‏:‏ ‏(‏وقال بعضُ النَّاسِ‏:‏ إِنِ احتالَ إنسانٌ بشاهدَيْ زُورٍ على تَزْوِيجِ امرأةٍ ثيبٍ بأَمْرِهَا‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ إلخ، وكذا‏.‏

6971- قوله‏:‏ ‏(‏قال بعضُ النَّاسِ‏:‏ إِنْ هَوَيَ رجلٌ جاريةً يتيمةً، أو بِكْرَاً، فَأَبَتْ، فاحتَالَ‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ إلخ، كل ذلك تكريرٌ في اللَّفْظِ، مع أَنَّ المعنى في كلِّها واحدٌ، وهو الخلافيةُ المذكورةُ، وكأَنَّ الإِمامَ البُخاري يتلذَّذُ بها التكْرِيرِ، فيأتي بِه كل مرةٍ، مع تغييرٍ يسير، تكثيراً لعدَدِ الإِيرَادَاتِ لا غير‏.‏

باب‏:‏ مَا يُكْرَهُ مِنَ احْتِيَالِ المَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ، وَمَا نَزَلَ عَلَى النبي صلى الله عليه وسلّم في ذلِك

باب‏:‏ مَا يُكْرَهُ مِنَ الاِحْتِيَالِ في الفِرَارِ مِنَ الطَّاعُون

أي ما يَقَعُ بين الضَّرَائِر مِنَ الاخْتِلاَفَاتِ، والاحتيالِ فيها‏.‏

6972- قوله‏:‏ ‏(‏فَدَخَل على حَفْصَةَ‏)‏، وهو وَهْمٌ، وإِنَّما هي قِصَةٌ في بيتِ زَيْنَبَ‏.‏

6972- قوله‏:‏ ‏(‏قلتُ لها‏:‏ اسكُتي‏)‏ أي لا تقولي الآن شيئاً، فإِنَّ فيه شراً، فاسْكُتي‏.‏

باب‏:‏ في الهِبَةِ وَالشُّفعَة

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ‏:‏ إِنْ وَهَبَ هِبَةً، أَلفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ، وَاحْتَالَ في ذلِكَ، ثُمَّ رَجَعَ الوَاهِب فِيهَا فَلاَ زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا‏.‏ فَخَالَفَ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلّم في الهِبَةِ، وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال بعضُ النَّاسِ‏:‏ إِنْ وَهَبَ هِبَةً، ألفَ درهم أَوْ أَكْثَرَ، حتى مَكَثَ عندَهُ سِنِينَ، واحتَالَ في ذلكَ، ثُمَّ رَجَعَ الوَاهِبُ فيها فلا زَكَاةَ على واحدٍ منهمَا- قال أبو عبد الله- فَخَالَفَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم في الهبةِ، وأَسْقَطَ الزكاةَ‏)‏ ومْحصِّلُه، أَنَّ القُبْحَ في مَذْهَبِ الحنفيةِ مِنْ وجْهَينِ‏:‏

الأول‏:‏ مِنْ قولِهم بجوَازِ الرُّجوعِ في الهبةِ، والثاني‏:‏ بحكْمِهِم بسقوطِ الزَّكاةِ بالحِيلَةِ، وفيهما نظرٌ‏.‏ أمَّا الرجوع في الهبة، فمكْرُوهٌ عندنَا تحريماً أو تَنْزِيهاً ديانة، وإِنْ نَفَذَ بالقضاءِ أو الرضاء؛ فإذا رَجَعَ فيها يَتَمَلَّكُها بمِلْكِ مستَأْنَفٍ، فإِذا ثَبَتَ له المِلْكُ الآن كيف تجبُ عليه الزَّكاةُ لِسنين قَبْلَه، أَمَّا الموهوبُ له، فقد تَلِفَ مالُه، وظَهَرَ أَنَّه لم يكُنْ ذلك مالُه مِن يومِ وهِبَ له، فكيفَ نُوجِبُ عليه الزكاةَ في مالٍ ظَهَر أَنَّه لم يتمَلَّكْهُ، ولا أَرَى أحداً يُنكِرُ مقدِّمات الدِّليل، فكيف بالنَّتِيحَةِ، وكذلك الدَّليلُ يَعْملُ العجائب، نعم من قال لإِسْقَاطِ الزكاة، فقد سوَّدَ وَجْهَهُ عند الله تعالى، وذلك أَمْرٌ آخر، إِنَّما البحثُ باعتبارِ أحكامِ الدُّنيا‏.‏

6976- قوله‏:‏ ‏(‏قال بعضُ النَّاسِ‏:‏ الشُّفْعَةُ للجوارِ، ثُمَّ عَمَدَ إلى ما شدَّدَهُ، فأَبْطَلَهُ‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ إلخ، أَي أَثْبَتَ أَوَّلاً للجَارِ شُفْعَةً، ثُمَّ وَضَعَ لإِبْطَالِها حيلةً، ويه أَنْ يَشْتَرِيَ المُشْتَري سهماً مِنْ مئةِ سَهْمٍ أَوَّلاً، لِئَلاَّ يُزَاحِمَ الجَار، فإِنَّه ما يَفْعَل بهذا السهم الواحد من مئةٍ، وبعد الشِّراءِ يكونُ شريكاً في نَفْسِ المَبِيعِ، وهو مُقَدَّمٌ على الجَار؛ وحينئذٍ له أَنْ يَشْتَرِيَ الباقي، فلا يكونُ لِجَارِه حقُّ الشُّفْعَةِ، ففي تِلْكَ الحِيلَةِ إبطالٌ لحقِّ الجَارِ‏.‏

قلتُ‏:‏ لم يأتِ البُخَاري بشيءٍ مما يُخالِفُ ما ذَهَبَ إليه الإِمامُ غيرَ الاستعجابِ، والاستبعادِ، قُلنا‏:‏ إِنَّ الاستَعْجَابَ إِنْ كان مِنْ إِبْطَالِ حقِّ الغيرِ بلا وَجْهٍ، فهو حقٌ، ولم نَقُل به، وإِنْ كانَ للتَّحرُّزِ عن تَأَذِي الجارِ الفَاسِق، فلا استِعْجَاب فيه وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الارْضُ ‏(‏البقرة‏:‏ 251‏)‏‏.‏

6977- قوله‏:‏ ‏(‏وقال بعضُ النَّاسِ‏:‏ إذا أَرَادَ أن يَبِيعَ الشُّفعة، فلهُ أَنْ يَحْتَال‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ إلخ، وهذه صورةٌ أُخْرى لإِسقاطِ حقِّ الجَارِ، وهي أَنْ يَعْمَلَ العاقِدَان عَملَ البيعِ والشراءِ معنًى، وعقدَ الهِبَةِ لفظاً، وحينئذٍ ليس للشَّفِيعِ أَنْ يَدَّعي بالشُّفْعَةِ، فإِنَّ صاحبَ الدَّارِ يقول‏:‏ إِني لم أَعْقِد عَقْدَ البيعِ، ولكِنِّي وهبْتُها له، فلا تكونُ له شُفْعة، فَفِيهِ إبطالٌ لِحَقِّهِ، قُلْنَا‏:‏ إِنْ أَرَادَ بهِ إِبْطَالَ حق أَخِيهِ ظُلْماً، فهو ظلماتٌ يومَ القِيَامَةِ، وإِنْ كان لمعنًى غيرِ ذلك، فلا غَائِلَةَ، فإِنَّ الإِبْطَال ليس إِلا عَنْ قَواعِد مستنبطة من الشَّرْعِ، ولذا لم يَسْتَطِع المصنِّف أَنْ يَسْتَدِلّ على خِلاَفِه بشيء‏.‏

6977- قوله‏:‏ ‏(‏وَيحُدُّها‏)‏ حد بندى كردى‏.‏

6978- قوله‏:‏ ‏(‏وقال بعضُ النَّاسِ‏:‏ إِنِ اشترَى نصيبَ دارٍ، فأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، وَهَبَ لابْنِهِ الصغيرِ، ولا يكونُ عليه يمينٌ‏)‏ أي إذا وَهَبَ الأبُ لابْنِهِ الصغيرِ داراً يكونُ الصغيرُ شريكاً في نَفْسِ المَبيعِ، فلو ادَّعَى عليه الشَّفِيعُ لا يتوجَهُ إليه اليمينُ حتى يَبْلُغ‏.‏

باب‏:‏ احْتِيَالِ العَامِلِ لِيُهْدَى لَه

6980- قوله‏:‏ ‏(‏وقال بعضُ النَّاسِ‏:‏ إذا اشتَرَى داراً بعشرينَ ألف دِرْهَم‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ إلخ، ومُحصِّل الحِيلَةِ أَنْ يجعل الثمن أَوَّلاً عشرين ألف دِرْهَم، ثم يَنْقُدُه منه تسعة آلافِ دِرْهَم، وتسع مئة وتسعة وتسعين، وينقده بما بقي دِينَارَاً، باعتبارِ بيعِ الصَّرْفِ، وحينئذٍ يُقَوِّمُ له الدَّار بعشرةِ آلافِ دِرْهم إلا دِرهم وبدينار، ولا يكونُ للشفيعِ إليها سبيل، لأنَّه إِنْ يأْخُذَها يأخذ بعشرين ألفِ دِرْهَم، وفيه غَبْنٌ فاحشٌ، فيتركها استعظاماً للثَّمَنِ، ويأخذَها المشتري بنقد عشرة آلاف إلا دِرهَمٍ، وبنقدِ دينارٍ من حيث عقد المُصَارَفَةِ، ثم إِنْ ظَهَرَ الاستحقاقُ لا يَرِدُ البائعُ إلا ما أَخَذَ، وهو عشرةُ آلافٍ إلا درهمٍ ودينارٍ، وذلك لأنَّ بَيْع الصَّرْفِ كان مبنياً على شِرَاءِ الدَّارِ، فإِذا انْفَسَخَ ما بنَى عليه، فلا يَلْزَمُ عليه إلا رَدُّ ما قَبَضَهُ، أَمَّا إذا لم يَظْهَر الاستحقاق، ولكن ردَّ البيعَ بعيبٍ في الدَّارِ، فإِنَّه يَرد عليه عشرينَ أَلفَ دِرْهَمٍ‏.‏

ووجهُ الفَرْقِ أَنَّ ظُهورَ العَيْبِ لا يَمْنَعُ صحةَ العَقْدِ، بل الرجوعُ فيه بعد تَمامِ الصَّفَقَةِ، ولذا احتيجَ إلى القضاءِ، فلا يَلْزَمُ مِنْ فَسْخِهِ بطلانُ الصَّرْفِ، قال الكَرْماني‏:‏ فإِنْ قُلْتَ‏:‏ ما الغرضُ في جَعْلِ الدِّينَارِ في مُقَابَلَةِ عَشْرَةِ آلافِ ودِرْهَمِ، ولم لم يَجْعَلُه في مقابلةِ عشرةِ آلافٍ فقط‏؟‏ قلتُ‏:‏ رِعايةً لنُكْتَةٍ، وهي أَنَّ الثَّمنَ بالحقيقةِ عشرةُ آلاف، بقرينةِ نَقْدِه هذا القدر، فلو جَعَل العَشَرةَ- و- الدينار في مقابلة الثَّمنِ، لَزِمَ الربا، بخلافِ ما إِذَا نقصَ دِرهماً، فإِنَّ الدِّينارَ في مقابَلَةِ ذلك الواحد‏.‏ والألف إلا واحداً في مقابلة الألف إلا واحداً، فلا مُفَاضَلة، كذا في الهامش‏.‏

أقولُ‏:‏ بل تطويلُ الحسابِ، لِئلاَّ ينتقلُ منه الذهن إلى حيلَتِه، وهكذا دَيْدَنُ معاشرَ التُّجَارِ، فإِنَّهم إذا أَرَادُوا التَّلبِيسَ في الثمنِ ذَكَروا معه الكُسور، فلا ينتقل ذهن المشتري إلى أَنَّهم عدلوا عن أصل الثمنِ، فينخَدِعُونَ، فالوجه فيه أَنَّ المقصودَ في هذا التطويلِ إخفاءُ عَقْدِ المصارَفَةِ، فافهم‏.‏

كتاب‏:‏ التَّعْبِير

باب‏:‏ أَوَّلُ مَا بُدِىءَ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْيا الصَّالِحَة

وراجع لتحقيق الرُؤيا رسالة الشاه ولي الله «الأنوارُ الملكية» وما ذَكَرَهُ في «مجمع البِحَارِ» نقلاً عن البَغَوي، وللتعبيرِ ما صَنَّفَهُ الشيخُ عبدُ الغني النَّابُلْسي في مجلدين، وهو معاصرٌ لصاحب «الدُّر المُختَار»، وصوفي غال، وقد رَدَّ عليه في مسألة‏.‏

باب‏:‏ رُؤْيَا الصَّالِحِين

وَقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآء اللَّهُ ءامِنِينَ مُحَلّقِينَ رُءوسَكُمْ وَمُقَصّرِينَ لاَ تَخَفُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً‏}‏ ‏(‏الفتح‏:‏ 27‏)‏‏.‏

6983- قوله‏:‏ ‏(‏الرؤيا الحسنةُ من الرجلِ الصالح، حُزءٌ من ستةٍ وأربعينَ جُزْأً من النُّبوةِ‏)‏ وقد تَصَدَّى العلماءُ إلى إِحْدَاثِ المناسباتِ في العددِ المخصُوصِ، فتصحُ في بعضٍ دونَ بَعْضٍ، ومَنْ شاء الكلامَ فيها على طَوْرِ الصوفيةِ، فليُرَاجِع له «الإِبريز» ثُمَّ إِنَّه لا يَلْزَم مِنْ بَقَاءِ جُزْءٍ من النُّبُوة كونَ النبوة باقية أيضاً، لما عند الطبري‏:‏ ذهبت النبوة، وبقيت المُبَشِرَات‏.‏ فإِنَّ جزء الشيء يُغَايِرُهُ، ألا تَرَى أَنَّا قد اشْتَرَكْنَا مع اللَّهِ سبحانه في كثير مِنَ الأشياءِ، وإن كانت شَرِكَةً اسمية، كالوجودِ، والعِلْمِ، والسمعِ، والبصرِ‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ فهل يُصَحَّحُ ذلك الاشتراكُ، إِطلاقَ اسم الله أيضاً، أو الاشتراك في الألوهية، والعياذ بالله، فما بال هذا المتنبي الكاذب يدَّعي النُّبوة من الاشتراكِ في جُزْءٍ من ستةٍ وأربعينَ جزءً مِنَ النُّبوةِ- لو كان- وهلاَّ يدَّعي الحمارية لاشتراكِه معه في سائر الأجزاء، غيرَ جُزءٍ واحدٍ، وهو الناهقية‏.‏

باب‏:‏ الرُّؤْيَا مِنَ اللَّه

باب‏:‏ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْأً مِنَ النُّبُوَّة

باب‏:‏ المُبَشِّرَات

باب‏:‏ رُؤْيَا يُوسُف

وَقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏إِذْ قَالَ يُوسُفُ لاِبِيهِ يأَبتِ إِنّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَاجِدِينَ قَالَ يبُنَىَّ لاَ تَقْصُصْ رُءيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَنَ لِلإِنْسَنِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَكَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الاْحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى ءالِ يَعْقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَآ عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ‏}‏ ‏(‏يوسف‏:‏ 4- 6‏)‏‏.‏ وَقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏يأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبّى حَقّا وَقَدْ أَحْسَنَ بَى إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ السّجْنِ وَجَآء بِكُمْ مّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزغَ الشَّيْطَنُ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخْوَتِى إِنَّ رَبّى لَطِيفٌ لّمَا يَشَآء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ‏}‏رَبّ قَدْ آتَيْتَنِى مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ الاْحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوتِ وَالاْرْضِ أَنتَ وَلِىّ فِى الدُّنُيَا وَالاْخِرَةِ تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِى بِالصَّلِحِينَ‏}‏ ‏(‏يوسف‏:‏ 100- 101‏)‏‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‏:‏ فاطِرٌ وَالبَدِيعُ وَالمُبْدِعُ وَالبَارِىءُ وَالخَالِقُ وَاحِدٌمِنَ البَدْءِ‏:‏ بَادِئَةٍ‏.‏

باب‏:‏ رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلاَم

وَقَوْلُهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يبُنَىَّ إِنّى أَرَى فِى الْمَنَامِ أَنّى أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤمَرُ سَتَجِدُنِى إِن شَآء اللَّهُ مِنَ الصَّبِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَدَيْنَهُ أَن يإِبْرهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَآ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ‏}‏ ‏(‏الصافات‏:‏ 102- 105‏)‏‏.‏ قَالَ مُجَاهِدٌ‏:‏ أَسْلَمَا‏:‏ سَلَّمَا مَا أُمِرَا بِهِ، وَتَلَّهُ‏:‏ وَضَعَ وَجْهَهُ بِالأَرْضِ‏.‏

باب‏:‏ التَّوَاطُؤ عَلى الرُّؤْيَا

6985- قوله‏:‏ ‏(‏إذا رَأَى أَحَدُكم رُؤْيَا يحبُّها، فإِنَّما هي مِنَ الله‏.‏‏.‏‏.‏ وإذا رَأَى غيرَ ذلك مما يكره، فإِنَّما هي مِنَ الشيطان‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ فتلك علامةٌ مِنَ الشَّرِيعَةِ، لكونِ الرُّؤْيَا مِنَ الله، ومِنَ الشيطان، وهذه هي السبيل إلى عِلْمِنَا بها، وليست تلك أيضاً كُلِّيَّة، ولكِنَّها علامةً باعتبارِ الأَكْثَرِ‏.‏

باب‏:‏ رُؤْيَا أَهْلِ السُّجُونِ وَالفَسَادِ وَالشِّرْك

لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَدَخَلَ مَعَهُ السّجْنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنّى أَرَانِى أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الآخَرُ إِنّى أَرَانِى أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِى خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ذلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِى رَبّى إِنّى تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالاْخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءابَآءي إِبْرهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَىْء ذلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ يصَاحِبَىِ السّجْنِ ءأَرْبَابٌ مُّتَّفَرّقُونَ‏}‏ وَقَالَ الفُضَيلُ لِبَعْضِ الأَتْبَاعِ‏:‏ يَا عَبْدَ اللَّهِ‏:‏ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ ‏{‏خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ‏}‏مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلطَانٍ إِنِ الحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ يصَاحِبَىِ السّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسْقِى رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الاْخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ قُضِىَ الاْمْرُ الَّذِى فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ‏}‏ وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مّنْهُمَا اذْكُرْنِى عِندَ رَبّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَنُ ذِكْرَ رَبّهِ فَلَبِثَ فِى السّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ‏}‏ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنّى أَرَى سَبْعَ بَقَرتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ يأَيُّهَا

الْمَلا أَفْتُونِى فِى رُؤْيَىَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ‏}‏ قَالُواْ أَضْغَثُ أَحْلَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الاْحْلَمِ بِعَلِمِينَ‏}‏» وَقَالَ الَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَاْ أُنَبّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ * يُوسُفُ أَيُّهَا الصّدِيقُ أَفْتِنَا فِى سَبْعِ بَقَرتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبِسَتٍ لَّعَلّى أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعُ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِى سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِى مِن بَعْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِى مِن بَعْدِ ذلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِى بِهِ فَلَمَّا جَآءهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبّكَ‏}‏ ‏(‏يوسف‏:‏ 36- 50‏)‏‏.‏ وَادَّكَرَ‏:‏ افتَعَلَ مِنْ ذَكَرَ، أُمَّةٍ‏:‏ قَرْنٍ، وَيُقْرَأُ‏:‏ أَمَهٍ‏:‏ نِسْيَانٍ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ يَعْصِرُونَ‏:‏ الأَعْنَابَ وَالدُّهْنَ‏.‏ تُحْصِنُونَ‏:‏ تَحْرُسُونَ‏.‏

6992- قوله‏:‏ ‏(‏لو لبثتُ في السِّجْنِ ما لَبِثَ يُوسف‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ إلخ، أخرج الحديثُ لِذِكْرِ السَّجن فيه، وإلا ليس فيه ذِكْرُ الرُّؤيا‏.‏

باب‏:‏ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلّم في المَنَام

باب‏:‏ رُؤْيَا اللَّيل

رَوَاهُ سَمُرَةُ‏.‏

باب‏:‏ الرُّؤْيَا بِالنَّهَار

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ‏:‏ رُؤْيَا النَّهَارِ مِثْلُ رُؤْيَا اللَّيلِ‏.‏

باب‏:‏ رُؤْيَا النِّسَاء

باب‏:‏ الحُلمُ مِنَ الشَّيطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ فَليَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ،وَليَسْتَعِذْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَل

6993- قوله‏:‏ ‏(‏من رَآني في المَنَامِ، فسيراني في اليقطةِ، ولا يتمثَّلُ الشيطانُ بي‏)‏‏.‏

باب‏:‏ اللَّبَن

باب‏:‏ إِذَا جَرَى اللَّبَنُ في أَطْرَافِهِ أَوْ أَظَافِيرِه

باب‏:‏ القَمِيصِ في المَنَام

7006- قوله‏:‏ ‏(‏فما أَوَّلْتَهُ يا رسولَ اللَّهِ‏؟‏ قال‏:‏ العِلْمَ‏)‏ فكما أَنَّ صورتَهُ كانت صورةَ اللبن، وكان المعنى معنى العِلْم، كذلك رؤيته تعالى تكون رؤيةً للأمثالِ والضُّرُبِ، أَعْنِي بها التَّجلِّيات، ثم تُسمَّى برؤية الذَّاتِ، نظراً إلى المعنى والمَرْمَى‏.‏

وفي الحديثِ دليلٌ على أَنَّ الرؤيا قد تَحْتَاجُ إلى التعبيرِ حتى رُؤْيَا الأنبياءِ عليهم الصلاة والسَّلام أيضاً، وقد مرَّ في- العِلم- قِصَةَ بَقي بن مَخْلَد، تلميذُ الإِمامِ محمدٍ رحمه الله تعالى، حيثُ رَأَى في المنامِ أأعنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم سقاه لَبَناً، فلمَّا أصبح استقاءَ تَصْدِيقَاً للرُؤْيَا، واعترضَ عليه الشيخُ الأكبر، وقال‏:‏ خطأ بَقي في الاسْتِقَاءِ، فإِنَّ اللبَنَ كان العِلْم، فلمَّا استَقَاءَ خَرَجَ منه‏.‏ وقد مَرَّ مني جوابه أَنَّ اللبن، وإن كان عِلماً، لكنَّه معنى لا يُخْرَجُ مِنَ الاسْتِقَاءِ، وإِنَّما ذلك مِن جَلالةِ قَدْرِهِ، حيث عاملَ مع عطاياهُ في المنامِ، ما يُعامِل مع ذاتِه الشريفة، فَحَملَ عطايَاهُ أيضاً على الحقيقةِ، لا مَدْخَلَ فيها للشيطانِ، كما لا مُدْخَلَ له في رؤيةِ ذاتِه المباركةِ الطيبةِ، وبالاستِقَاءِ لم يَخْرُج منه شيء، ألا تَرَى إلى عِلْمِه وغزارتِه حيث احْتَوَى مُسندَهُ على ثلاثين ألف حديث، فذلك الذي كان مِنْ بَرَكَةِ اللبنِ الذي سقاهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلّم

باب‏:‏ جَرِّ القَمِيصِ في المَنَام

باب‏:‏ الخُضَرِ في المَنَامِ، وَالرَّوْضَةِ الخَضْرَاء

والجَرُّ لمَّا كان في عال الرُؤْيَا لم يَكُن فيه بأسٌ، وإلا فهو ممنوعٌ في اليقَظَةِ‏.‏

باب‏:‏ كَشْفِ المَرْأَةِ في المَنَام

باب‏:‏ ثِيَابِ الحَرِيرِ في المَنَام

باب‏:‏ المَفَاتِيحِ في اليَد

باب‏:‏ التَّعْلِيقِ بِالعُرْوَةِ وَالحَلقَة

باب‏:‏ عَمُودِ الفُسْطَاطِ تَحْتَ وِسَادَتِه

باب‏:‏ الإسْتَبْرَقِ وَدُخُولِ الجَنَّةِ في المَنَام

7011- قوله‏:‏ ‏(‏فأقولُ‏:‏ إِنْ يَكُنْ هذا مِنْ عندِ اللَّهِ يُمْضِهِ‏)‏‏.‏

باب‏:‏ القَيدِ في المَنَام

باب‏:‏ العَينِ الجَارِيَةِ في المَنَام

7017- قوله‏:‏ ‏(‏إذا اقتربَ الزَّمَانُ لم تَكَدْ تَكْذِبُ رُؤْيَا المُؤْمِن‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ أَي إذا اقْتَرَبَتْ الساعةُ‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، وذلك لأنَّ المطلوب الآن إخفاءُ المغيبات، ثُمَّ تَنْعَقِدُ المشيئةُ بكَشْفِهَا عند إِبانِ الساعةِ، وكذلك اللَّهُ يَفْعَلُ ما يشاء، ويَحْكُمُ ما يُرِيد‏.‏

باب‏:‏ نَزْعِ المَاءِ مِنَ البِئْرِ حَتَّى يَرْوَى النَّاس

رَوَاهُ أَبُو هُرَيرَةَ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلّم

باب‏:‏ نَزْعِ الذَّنُوبِ وَالذَّنُوبَينِ مِنَ البِئْرِ بِضَعْف

باب‏:‏ الاسْتِرَاحَةِ فِي المَنَام

باب‏:‏ القَصْرِ في المَنَام

باب‏:‏ الوُضُوءِ في المَنَام

7019- قوله‏:‏ ‏(‏فاستحالت في يدِهِ غَرْباً‏)‏ واعلم أَنَّ الاستحالةَ في الذاتِ، والتحولَ في العَوارِضِ والصفاتِ، ولذا استَعْمَلَ ههنا لفظَ الاستحالةِ، كأَنَّ ذاتَ الدَّلوِ استحَالتْ غَرْباً، واستُعْمِلَ لفظُ التَّحَوُّلِ في حديثِ المَحْشَر في مجيء الربِّ في صورةٍ يَعْرِفُها المُؤْمِنُونَ‏.‏ فافهم‏.‏

باب‏:‏ الطَّوَافِ بِالكَعْبَةِ في المَنَام

باب‏:‏ إِذَا أَعْطَى فَضْلَهُ غَيرَهُ في النَّوْم

باب‏:‏ الأَمْنِ وَذَهَابِ الرَّوْعِ في المَنَام

7026- قوله‏:‏ ‏(‏فإذا رجلٌ أحمرٌ، جسيمٌ، جَعْدُ‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ إلخ، واعلم أَنَّ الحديثَ رواهُ مالكٌ، ونافعٌ، وسالمٌ عن ابن عمرِ، أما نافعٌ فلا ذِكْرَ في حديثِه لطوافِ الدَّجَالِ أصلاً، وكذلكَ عند مالكٍ، كما مرَّ عند البخاري في «بابِ رُؤْيَا الليلِ» عنه بَقِيَ سالمٌ، فاضطربوا عليه في ذِكْرِ الطَّوَافِ وعَدَمِهِ، فهذا الزُّهْرِي لا يَذْكُرُ عنه الطوافُ‏.‏ فهذا هو النَّظر التَّامُّ في حديثِ ابن عمر‏.‏ ومن ههنا علمت أن ما ذكر فيه القاضي عياض، ونَقَلَهُ النّوويُّ نظرٌ قاصرٌ، فإِنَّه نَفَى ذِكْرَ الطَّوافِ عن حديثِه مِنْ طريقِ مالكٍ فقط، وقد بَيَّنْتُ لكَ أَنَّ حَدِيثَهُ عن سالمٍ أيضاً مُضْطَرِبٌ، والزُّهرِي لا يَذْكُر عنه الطَّواف، فهذا هو الكلامُ التَّامُّ، والنَّظَرُ الكاملُ في طريقه، ومن ههنا طاحَ ما تَعَلَّقَ به- لعينُ القاديان- وقد ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْل‏.‏

باب‏:‏ الأَخْذِ عَلَى اليَمِينِ في النَّوْم

باب‏:‏ القَدَحِ في النَّوْم

باب‏:‏ إِذَا طَارَ الشَّيءُ في المَنَام

باب‏:‏ إِذَا رَأَى بَقَراً تُنْحَر

باب‏:‏ النَّفخِ في المَنَام

باب‏:‏ إِذَا رَأَى أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّيءَ مِنْ كُورَةٍ، فَأَسْكَنَهُ مَوْضِعاً آخَر

باب‏:‏ المَرْأَةِ السَّوْدَاء

باب‏:‏ المَرْأَةِ الثَّائِرَةِ الرَّأْس

باب‏:‏ إِذَا هَزَّ سَيفاً في المَنَام

ولما كان لحاظُ التيامنِ في النَّومِ أيضاً من العجائبِ بَوَّبَ عليه‏.‏

3636- بابُ الأَخْذِ عَلَى الْيَمِينِ في النَّوْمِ

3737- بابُ الْقَدَحِ في النَّوْمِ

3838- بابٌ إِذَا طَارَ الشَّيْءُ في المَنَامِ

3939- بابُ إِذَا رَأَى بَقَراً تُنْحَرُ

4040- بابُ النَّفْخِ في المَنَامِ

4141- بابٌ إِذَا رَأَى أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كُورَةٍ، فَأَسْكَنَهُ مَوْضِعاً آخَرَ

4242- بَابُ المَرْأَةِ السَّوْدَاءِ

4343- بابُ المَرْأَةِ الثَّائِرَةِ الرَّأْسِ

4444- بابٌ إِذَا هَزَّ سَيْفاً في المَنَامِ

7042- قوله‏:‏ ‏(‏كُلِّفَ أن يَعْقِدَ بين شَهِيرَتَيْنِ‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ لأنَّه كَذَبَ في الدنيا، فجمَعَ بين كلامَيْنِ غيرَ متنَاسِبَيْن، فالجَزَاءُ فيه، مِنْ جِنْسِ العَملِ‏.‏

باب‏:‏ مَنْ كَذَبَ في حُلُمِه

باب‏:‏ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ، فَلاَ يُخْبِرْ بِهَا وَلاَ يَذْكُرْهَا

باب‏:‏ مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤْيَا لأَوَّلِ عَابِرٍ إِذَا لَمْ يُصِب

باب‏:‏ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْح

واعْلَمْ أَنَّهُم اخْتَلَفُوا في أَنَّ الرُؤْيَا هل لها حقيقة مستقرةٌ بأنْفُسِها، أو هي تابعةٌ للتَّعْبِيرِ، كيفما عُبِّرَت‏؟‏‏.‏

فذهبَ جماعةٌ إلى الأوَّل، ومنهم البخاري، وتَمَسَّكَ بقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم «أصبتَ بَعْضَاً، وأخطأتَ بَعْضَاً»، فَدَلَّ على أَنَّ الرُؤْيَا لها حقيقة، حيث لم يُدْرِكْ بعضَها أبو بكرٍ، وأَخْطَأَ فيها، ثُمَّ بتعبيرِهِ لم تَتَغَيَّرْ حقيقَتُها، وتَمَسَّكَ الأولونَ بما عند الترمذي‏:‏ «الرُؤْيا على رِجْل طائرٍ، ما لم تعبر»، أو كما قال‏.‏

قلتُ‏:‏ واخْتَارَ التوزيع، فبعضُ أنواعِهَا يَنْقَلِبُ بالتعبيرِ، وبعضُها لا، وحينئذٍ ما في الترمذي قضيةٌ مهملةٌ، وهي تلازِمُ الجُزْئِيَة، ثُمَّ وقوعُها بعدَ التعبيرِ عبارةٌ عن زَوَالِ التردُّدِ للرَّائي، فإِنَّه لا تزال نَفْسُه تَتَرَدَّدُ إليه في تعبيرِهِ، فإِذا عَبَّرَ وَعَقَ تعبِيرُهُ عندَهُ، وليس فيه أَنَّ الواقِعَ أيضاً يَتْبَعُ تعبيرَهُ، وإِنَّما المَضَرَّةُ في تعبيرِ الرُؤْيَا المشوهةِ هو التحزينُ لا غير؛ ثم يُقْضَى العجبُ من الشارِحينَ حيث تَصَدُّوا إلى بيانِ ما أخطأ فيه أبو بكر قلتُ‏:‏ كيف ولمَّا لم يُبَيِّنْهُ النبي صلى الله عليه وسلّم لأبي بكرٍ حتى قال له‏:‏ «لا تُقْسِم»، فلا ينبغي لأحدٍ أَنْ يَتَصَدَّى لهُ مِنْ بَعْدِهِ‏.‏

7047- قوله‏:‏ ‏(‏وإذا حَوْلَ الرَّجُل مِنْ أَكْثَرِ ولدانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ‏)‏، ولذا كُنْتُ قُلْتُ فيما سبق‏:‏ إن الذين رآهم النبيُّ صلى الله عليه وسلّم من الصبيان هم الذين سَبَقُوا بالسعادة، ونَجَوْا، لا أنَّ كلَّهم كانوا حوله‏.‏ ولذا قيل له‏:‏ أمَّا الولدان الذين حوله، فكلُّ مولودٍ مات على الفِطْرَةِ‏.‏ ففيه دليلٌ على أن كلَّ مولودٍ لا يموت على الفِطْرَةِ، وإنما كان عنده من مات منهم على الفِطْرَةِ فقط‏.‏ فلم يتحصَّل أن أطفالَ المشركين نَاجُونَ مطلقاً، بل هم الذين مَاتُوا منهم على الفِطْرَةِ فقط‏.‏

كتاب‏:‏ الِفتَن

والفتنةُ ما يتميَّزُ بها المُخْلِصُ من غير المُخْلِص‏.‏ وفي الحديث‏:‏ إنَّ الأمَّةَ المحمديَّةَ تَكْثُرُ فيها الفِتَنُ، ولم أَزَلْ أَتَفَكَّرُ في مراده حتى تبيَّن‏:‏ أن الأمَمَ السابقةَ كان عذابُهم الاستئصالَ، ولَمَّا قُدِّرَ بقاء تلك الأمة، ولا بُدَّ أن لا يزال يتميَّز الفاجرُ من الصالح، قُدِّرَتْ فيها الفتنُ، لأنها هي التي يَحْصُلُ بها التمييز‏.‏

باب‏:‏ مَا جَاءَ في قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً‏}‏ ‏(‏الأنفال‏:‏ 25‏)‏ وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم يُحَذِّرُ مِنَ الفِتَن

باب‏:‏ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُوراً تُنْكِرُونَهَا»

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيدٍ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم «اصْبِرُوا حَتَّى تَلقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ»‏.‏

باب‏:‏ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم «هَلاَكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَي أُغَيلِمَةٍ سُفَهَاءَ»

باب‏:‏ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم «وَيلٌ لِلعَرَبِ مِنْ شَرّ قَدِ اقْتَرَبَ»

باب‏:‏ ظُهُورِ الفِتَن

باب‏:‏ لاَ يَأْتِي زَمَانٌ إِلاَّ الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْه

باب‏:‏ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم «مَنْ حَمَلَ عَلَينَا السِّلاَحَ فَلَيسَ مِنَّا»

باب‏:‏ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم «لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِب بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ»

7053- قوله‏:‏ ‏(‏مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً فَلْيَصْبِرْ‏)‏ قد مرَّ‏:‏ أن الشريعةَ في مثل تلك الأمور التي تَنْتَظِمُ من الطرفين تَرِدُ بمثله، أعني أنها توجِّهُ كلاًّ منهما إلى أداء وظيفته، حتى يَتَرَاءى منه أنه ليس للآخر حقٌّ‏.‏ وهكذا فعل في باب الزكاة، في تعدِّي المُصَدِّقِ، حتَّى جَعَلَ رضاهم من تمامية الزكاة‏.‏ وهو دَأْبُهُ في النكاح، حتَّى يُتَوَهَّم أنه لم يَتْرُكْ للمَوْلِيَّةِ حقَّاً، وجَعَل نِكَاحَهَا بدون إذن وليِّها باطلاً‏.‏ وهو وتيرتُه في نهي الرجال عن نهي خروج النِّساء إلى المساجد، حتى يُظَنَّ أنه أمرٌ مطلوبٌ عنده‏.‏ ومن هذا الباب أمر الرَّعِيَّةِ والسلطان، أمرهم بالصبر حتى يُتَخَيَّلَ أن الحقَّ كلَّه عليهم‏.‏

والوجهُ فيه قد ذَكَرْنَاه بأنه قد سَلَكَ فيه مسلكاً يقوم به النظام، فَأَقَامَ لكلَ باباً، فجعل من وظيفة الرعية الصبر، وجعل من وظيفة الإِمام العدل مهما أمكن، ثم وعد كلًّ بترك وظيفته، ولو ترك الأمرَ إلى العوام لَفَسَدَتِ الأرض‏.‏ نعم إذا رَأَوْا منه كفراً بَوَاحاً لا يبقى فيه تأويلٌ، فحينئذٍ يَجِبُ عليهم أن يَخْلَعُوا رِبْقَتَهُ عن أعناقهم، فإنَّ حقَّ اللَّهِ أَوْكَدُ‏.‏ ثم هل من طاقة البشر أن لا يختار إلاَّ حقّاً في جميع الأبواب، فإذا تعذَّر أخذ الحقِّ في جميع الأبواب- وإن أَمْكَنَ ذهناً- لا بُدَّ أن يُحدَّ له حَدٌّ، وهو الإغماضُ في الفروع، فإذا وَصَلَ الأمرُ إلى الأصول حَرُمَ السكوتُ، ووجب الخَلْعُ‏.‏ وهو معنى قوله‏:‏ «وإن أُمِّرَ عليكم عبدٌ حبشيٌّ»، فافهم‏.‏

7054- قوله‏:‏ ‏(‏مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْراً‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، قد احتجَّ به الأصوليون على حُجِّية الإِجماع‏.‏ وفيه نظرٌ، فإن تلك الأحاديث وَرَدَتْ في إطاعة الأمير، فالجماعةُ فيه، هي الجماعةُ مع الأمير، كما في لفظٍ آخر عند المصنِّف‏:‏ «تَلْزَمُ جماعةَ المسلمين وإمامَهم»، وحينئذٍ فالتمسُّكُ به على حُجِّية الإِجماع في غير محله‏.‏ فعلى الأصوليين أن يتصرَّفوا في تقريرهم‏.‏

باب‏:‏ تَكونُ فِتْنَةٌ القَاعِدُ فِيهَا خَيرٌ مِنَ القَائِم

7081- قوله‏:‏ ‏(‏مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ‏)‏ جسنى ادهر سى جهانكا ادهر سى وه فتنه اوسى جهانك هى ليكا‏.‏

باب‏:‏ إِذَا التَقى المُسْلِمَانِ بِسَيفَيهِمَا

باب‏:‏ كَيفَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَة

باب‏:‏ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَثِّرَ سَوَادَ الفِتَنِ وَالظُّلْم

باب‏:‏ إِذَا بَقِيَ في حُثَالَةٍ مِنَ النَّاس

باب‏:‏ التَّعَرُّبِ في الفِتْنَة

باب‏:‏ التَّعَوُّذِ مِنَ الفِتَن

باب‏:‏ قَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلّم «الفِتْنَةُ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ»

7083- قوله‏:‏ ‏(‏فقالا‏:‏ إنَّما رَوَى هذا الحديثَ‏:‏ الحَسَنُ عن، الأَحْنَفِ بن قَيْسٍ، عن أبي بَكْرَةَ‏)‏، يريدُ أن الحسنَ البصري لم يَلْقَ علياً، فما في الحديث عن الحسن، قال‏:‏ «خَرَجْتُ بسلاحي»، أي يُرِيدُ نصرة عليّ، ليس بصحيحٍ‏.‏ فإن البصريَّ لم يُدْرِكْ زمن عليّ حتى يَنْصُرَهُ، ولكنه مقولةُ الأَحْنَفِ أنه خَرَجَ لذلك، إلى آخر القصة‏.‏

باب‏:‏ الفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ البَحْر

وَقَالَ ابْنُ عُيَينَةَ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبٍ‏:‏ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتَمَثَّلُوا بِهذهِ الأَبْيَاتِ عِنْدَ الفِتَنِ، قَالَ امْرُؤُ القَيسِ‏:‏

الحَرْب أَوَّلُ مَا تَكُونُ فَتِيَّةً *** تَسْعَى بِزِينَتِهَا لِكُلِّ جَهُولِ

حَتَّى إِذَا اشْتَعَلَتْ وَشَبَّ ضِرَامُهَا *** وَلَّتْ عَجُوزاً غَيرَ ذَاتِ حَلِيلِ

شَمْطَاءَ يُنْكَرُ لَوْنُهَا وَتَغَيَّرَتْ *** مَكْرُوهَةً لِلشَّمِّ وَالتَّقْبِيلِ

باب‏:‏ إِذَا أَنْزَل اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابا

باب‏:‏ قَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلّم لِلحَسَنِ بْنِ عَلِيٍ‏:‏ «إِنَّ ابْنِي هذا لَسَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَينَ فِئَتَينِ مِنَ المُسْلِمِينَ»

باب‏:‏ إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيئاً، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلاَفِه

باب‏:‏ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُغْبَطَ أَهْلُ القُبُور

باب‏:‏ تَغَيُّرِ الزَّمانِ حَتَّى يَعْبُدُوا الأَوْثَان

باب‏:‏ خُرُوجِ النَّار

وَقَالَ أَنَسٌ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم «أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِقِ إِلَى المَغْرِبِ»‏.‏

باب

وفيه أشعارٌ مذكورةٌ في كتاب سيبوبه أيضاً، وهذه ترجمتها‏:‏

جنك اول اول توايك جوان عورت هى جوزينت كركى هرجاهل شخس كواينى طرف بلاتى هى‏.‏

يهانتك كه جب مشتعل هو جاتى هى اوراوسكى لبتين اتهنى لكتى هين تويشت به صلى الله عليه وسلّم تى هى برهياهو كربى شوهر بنكر- كوثى برسان حال نهين هوتا‏.‏

ادهير هوتى هى او صلى الله عليه وسلّم ا هوتا هى اوسكارنك اور متغير نه قابل سونكنهى كى اورنه قابل منه لكانيكى‏.‏

باب‏:‏ ذِكْرِ الدَّجَّال

وما أَكْفَرَ لعين القاديان حيث يتفوَّهُ، ولا يستحي أنه لم تُكْشَفْ حقيقته على من كان أُوتِيَ علم الأولين والآخرين، ومن أَنْذَرَ به أمَّتهُ، ومن دَلَّ على اسمه وابم أبيه، وذَكَرَ حليته، وعيَّن من يَقْتُلُه، وأين يَقْتُلُهُ، وماذا يَصِيرُ إليه أمره، وأين يَدْخُلُ وأين لا يَدْخُلُ، وماذا يكون مسيره في الأرض، وما مدَّة إقامته فيها، وماذا يَظْهَرُ في الاستدراج على يديه، إلى غير ذلك من التفاصيل‏.‏ وإنما كُشِفَتْ حقيقته لِزْقَ رياحٍ إذا تحرَّك فيها، أو هَذَى‏.‏ لَعَنَهُ اللَّهُ لعناً كبيراً، وأَذَاقَهُ أشدَّ العذاب‏.‏ بلى إنه قد أَخْبَرَنا عنه كأنَّا به رأي عينٍ، ونَعْلَمُ أيها الشقيُّ أنك أيضاً من أذنابه، فتمشي مَشْيَتَهُ‏.‏ وكُنْتَ تَسْتَحْصِدُ اليوم ما كنت تَزْرَعُهُ، فَذُقْ إنك أنت العزيز الكريم‏.‏

7122- قوله‏:‏ ‏(‏أَهْوَنْ على اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ‏)‏، أي ما يَظْهَرُ على يديه لا يكون إلاَّ من قبيل التخييل‏.‏ وما يَصْنَعُهُ المُشَعْبِذُونَ، ولا تكون له حقيقةٌ، فإنه أهونُ وأدحرُ من أن يَظْهَرَ على يديه هذه الأمور حقيقةً‏.‏

باب‏:‏ لاَ يَدْخُلُ الدَّجَّالُ المَدِينَة

باب‏:‏ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوج

7132- قوله‏:‏ ‏(‏فَلاَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ‏)‏، ويَظُنُّ راوٍ عند مسلم أنه يكونُ الخَضِر عليه السلام، قلتُ‏:‏ إنه غير متعيِّنٍ بَعْدُ‏.‏

كتاب‏:‏ الأَحْكَام

باب‏:‏ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الاْمْرِ مِنْكُمْ‏}‏ ‏(‏النساء‏:‏ 59‏)‏

أمَّا في الفِقْهِ، فقد يُرَادُ بالحكم‏:‏ خِطَابُ الله تعالى المتعلِّق بأفعال المكلَّفين‏.‏ وقد يكونُ مقابل الديانة، أي بمعنى إحضار المدَّعَى عليه في مجلس الحاكم‏.‏ ولا يُدْرَى ماذا يريد به المحدِّثُون، فإنهم يَعْقِدُونَ بابَ الأحكامِ، ثم يخرِّجُون تحته جزئياتِ القضاء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏‏{‏أَطِيعُوا اللَّهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولي الأَمْرِ مِنْكُمْ‏)‏، أَرَادَ به الإِعلانَ باستقلال إطاعة ا، وإطاعة رسوله، وهذا الذي قد كان تَرَكَهُ رجلٌ في خُطْبَتِهِ، فقال‏:‏ ومن يَعْصِهما، حيث جَمَعَ بينهما من غير فصلٍ، فقال له النبيُّ ‏:‏ بِئْسَ الخطيبُ أنت‏.‏ حيث ما راعيتَ ما كان ينبغي للخطيب أن يُرَاعِيَهُ، فتركتَ التنبيه على الاستقلال، وسلكتَ سبيل الإِدراج، مع أن المُنَاسِبَ للخطيب أن يُنَبِّهَ على أن إطاعةَ الرسول، ومعصيتَهُ أيضاً مستقلٌّ، لئلاَّ يَظُنُّ ظانٌّ أن ليس للرسول حقٌّ، فَيَسْتَخِفُّ أوامرَه ونواهيه‏.‏ ومن ههنا تبيَّن أن إصلاحَ النبيِّ إيَّاه كان من باب الآداب، لا من باب الحلال والحرام‏.‏

7138 قوله‏:‏ ‏(‏كُلُّكُمْ رَاعٍ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، وهذا الحديثُ يتعلَّق بالديانات، وقد عَقَدَ المصنِّفُ باباً للحكم، فلعلَّه لم يفرِّق بينهما‏.‏

2 بابٌ الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيشٍ

3 باب أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالحِكْمَةِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ‏}‏ ‏(‏المائدة‏:‏ 47‏)‏‏.‏

والمشهورُ في كُتُبِ الكلام أن القريشية شرطٌ للخلافة الكبرى‏.‏ وفي «الدر المختار»، في باب الإِمامة‏:‏ أن الإِمامةَ على نحوين‏:‏ إمامةٌ صُغْرَى، وإمامةٌ كُبْرَى، وتُشْتَرَطُ القريشية في الكُبْرَى، ولا يُشْتَرَطُ كونه سيداً‏.‏ نعم في «مواهب الرحمن»‏:‏ أنها ليست بشرطٍ عند إمامنا‏.‏ ثم لا أَدْري أنه روايةٌ عنه، أو ماذا‏.‏ وفي «تحرير المختار في المناقضات على ردِّ المختار» لعالم مصريَ، عن أبي يوسف مثله‏.‏ وكيفما كان إذا تغلَّب رجلٌ فاستولى على بلدٍ تَجِبُ طاعته، ويُمْنَعُ عن الخروج عليه بعده‏.‏ فإنَّ الاحترازَ عن سَفْكِ دماء المسلمين، وشَقِّ عصاهم أيضاً، أمرٌ مهمٌّ، فإِن الفتنةَ أشدُّ من القتل‏.‏

وليُعْلَمْ أن هذه المسألة كانت في الأصل من موضوع الفقهاء دون علماء الكلام، وإنَّما أَخَذَهَا علماءُ الكلام، لأنَّ الروافضَ عَدُّوها من الأصول، وإلاَّ فلا بحثَ لهم عن الفروع‏.‏ وليست الإِمامةُ من الأصول عندنا، فإذا بَحَثَ عنها علماءُ الكلام تَرَكَهَا الفقهاءُ اعتماداً عليهم‏.‏

بقي الكلامُ في جواز تعدُّد الخليفة، فالجمهورُ إلى عدم الجواز، وذَهَبَ قليلٌ منهم إلى الجواز إذا احْتَاجُوا إليه، نحو أن لا يكون الواحد يَسْتَطِيعُ بقيام أمورها لأجل البُعْدِ، أو غيره، فحينئذٍ أَجَازَ هؤلاء بالتعدُّد أيضاً‏.‏

فائدةٌ‏:‏ قد مرَّ عند البخاريِّ التصريحُ من أخذ الرواة في باب إذا قال عند قومٍ شيئاً‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، أن ذاك الذي بالشَّام- أي مروان- والله إن يُقَاتِلَ إلاَّ على الدنيا‏.‏ أمَّا معاويةُ فأقول من جانبه‏:‏ إنه رضي الله تعالى عنه، لعله كان يَرَى التعدُّدَ جائزاً، وقد بَحَثَ فيه ابن خلدون فَرَاجِعْهُ‏.‏

باب‏:‏ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَة

واعلم أنه يَجِبُ عندنا طاعةُ الأمير في السياسيات إذا كان فيه مصلحةٌ‏.‏ أمَّا إذا لم يَشْتَمِلْ على معنىً صحيحٍ، أو مصلحةٍ عامَّةٍ أو خاصَّةٍ، فلا تَجِبُ عليهم طاعته، نحو أن يَأْمُرَهُمْ أن يَصْعَدُوا هذا الجبلَ، ويَنْزِلُوا منه، فهذا الوجوبُ غير ما يكون في أبواب الفقه، أي الفروع الاجتهادية والمسائل‏.‏ وهذا معنى قوله‏:‏ «إنَّما الطاعةُ في المعروف»‏.‏

وعلى هذا معنى المعصية ما ليس فيه معنًى صحيحٌ، فلا طاعةَ له فيه‏.‏ وترجمةُ المعروف والمعصية معقول بات اورنا معقول بات، لا أُرِيدُ به بيان اللغة، إنما أُرِيدُ به المعنى والمَرْمَى، كما يَتَّضِحُ لمن أَمْعَنَ النظر فيه‏.‏ ومن ههنا يَظْهَرُ معنى قوله‏:‏ «لو دَخَلُوها- أي النار بأمر أميرهم- ما خَرَجُوا منها أبداً»، فإنَّ الأمرَ بدخول النار مما لا معنى له، فلا طاعةَ فيه‏.‏ فلو كانوا دَخَلُوا فيها، ما خَرَجُوا منها إلى يوم الحشر‏.‏ وأمَّا بعده فيكون أمرهم حسب أعمالهم، إمَّا إلى الجنَّة أو إلى النار، وهذا معنى الأبد‏.‏ وهذا يَدُلُّكَ ثانياً على أن التأبيدَ في قاتل النفس هو التأبيدُ في البَرْزَخِ، دون التأبيد في نار جهنَّم‏.‏ وهؤلاء لو دَخَلُوهَا لكانوا في حكم قاتلي النفس، فكان حكمُهم حكمَهم‏.‏

وجملةُ الأمر فيه‏:‏ أن الإِمامَ لو أَمَرَ بالكفر البَوَاجِ، يَجِبُ الخروجُ عليه وخَلْعُه عن الإِمارة، وإن عَصَى أو آذى الناسَ يَجِبُ عليهم الصبرُ، وإن أَمَر غيرَه بها لا تَجِبُ طاعتُهُ‏.‏

باب‏:‏ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الإِمارَةَ أَعانَهُ اللَّه

باب‏:‏ مَنْ سَأَلَ الإِمَارَةَ وُكِلَ إِلَيهَا

باب‏:‏ ما يُكْرَهُ مِنَ الحِرْصِ عَلَى الإِمَارَة

7146- قوله‏:‏ ‏(‏وإذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ واعلم أن الخلافَ في تقديم الحِنْث والكفَّارة مشهورةٌ، وأصلُ النظر في أن الأليقَ في اليمين على المعصية هو تقديمُ الحِنْثِ على الكفَّارة، أو تقديمُ الكفَّارة على الحِنْثِ‏:‏ فذهب بعضُهم إلى أن الأنسبَ أن يَحْنَثَ أوَّلاً، ثم يأتي بالكفَّارة‏.‏ وذهب آخرون إلى أنه يؤدِّي الكفَّارةَ أوَّلاً، ثم يأتي بالذي هو خيرٌ‏.‏ وذلك لأن الفقهاءَ يُرَاعون التناسب بين الحكم والوصف، فاختلفت أنظارُهم فيه نظراً إلى هذا التناسُبِ‏.‏

باب‏:‏ مَنِ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَح

باب‏:‏ مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيه

7150- قوله‏:‏ ‏(‏لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ وذلك الذي قُلْتُ‏:‏ إنَّ الأمرَ إذا انتظم من جانبين، يَرِدُ الشرعُ فيه نظراً للطرفين، ويُحَذر كلاًّ منهما، ويُتَخَيَّلُ من أحاديث كلَ من الجانبين أن لا حقَّ للآخر‏.‏ فقد مرَّ حديثُ الصبر على إيذاء الأئمة وظُلْمِهم، حتَّى أَوْهَمَ أنه لا حقَّ للرعية، وهذا حديث في الأئمة يحدِّرُهم أنهم لا يَشمُّون رائحةَ الجنَّة إِن ظَلَمُوا رعيتَهم، فافهم‏.‏

باب‏:‏ القَضَاءِ وَالفُتْيَا في الطَّرِيق

وَقَضى يَحْيَىبْنُ يَعْمَرَ في الطَّرِيقِ‏.‏ وَقَضى الشَّعْبِيُّ عَلَى بَابِ دَارِهِ‏.‏

باب‏:‏ مَا ذُكِرَ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّاب

وقد مرَّ أنهما يختلفان في الفِقْهِ، والظاهرُ من كلام المصنِّف أن لا فرقَ في القضاء والفتوى عنده، والله تعالى أَعْلَمُ بالصَّواب‏.‏

باب‏:‏ الحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيهِ، دُونَ الإِمَامِ الَّذِي فَوْقَه

يعني أن القضاءَ بالقصاص لا يختصُّ بالحاكم الأعلى، بل يُقْضَى به بمن كان تحت من الحُكَّام أيضاً‏.‏

7155- قوله‏:‏ ‏(‏بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ‏)‏، والشرطةُ في اللغة‏:‏ العلامة، وإنَّما سُمِّيَ به أعوان الأمير لكونهم معلَّمين بتلك العلامة‏.‏

باب‏:‏ هَل يَقْضِي الحَاكِمُ أَوْ يُفتِي وَهُوَ غَضْبَان

وقد وَرَدَ عنه النيهُ في الحديث‏.‏ وأَشَارَ المصنِّفُ إلى تقسيمٍ فيه، فإن مَلَكَ نفسَه، ولم يُغْلَبْ عقلُه، جَازَ له القضاءُ، وإلاَّ لا‏.‏

7159- قوله‏:‏ ‏(‏فإنَّ فِيهِمُ الكَبِيرَ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ وتردَّد الحافظُ في أن تلك الجملة هل هي قطعةٌ من حديث مُعَاذ، أو لا‏؟‏ كما مرَّ‏.‏

7160- قوله‏:‏ ‏(‏ثُمَّ قَالَ‏:‏ لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ ليُمْسِكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فإنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا‏)‏ واعلم أن الطلاقَ في الحيض بدعةٌ، كما قد علمته‏.‏ وأمَّا الحكمةُ في كونه بدعةً، ووجوبِ الرجوع عنه ماذا‏؟‏ فاعلم أن العِدَّةَ في نظر العوام هي بحكم الطلاق فقط‏.‏ أقولُ‏:‏ بل لها تأثيراً في البينونة أيضاً، ولذا لا يَصِحُّ النكاحُ في العِدَّةِ‏.‏ وتنبَّه له ابنُ رُشْدٍ‏.‏ فمن طلَّقها في الحيض، فقد أَرَادَ التخليطَ في وجه العِدَّة، بأن تلك الحيضة تُعْتَبَرُ منها أو لا‏.‏ فإذا كان الطلاقُ في الحيض يُوجِبُ الالتباس في العِدَّة، ولم يَكُنْ في الحيض، بل في الطُّهْر، ظَهَرَ أن العِدَّةَ لا تكون إذن إلاَّ بالحيض‏.‏ وحينئذٍ لم يَبْقَ التبادُر، لكون العِدَّة من الطُّهْرِ في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ‏}‏ ‏(‏الطلاق‏:‏ 1‏)‏‏.‏

باب‏:‏ مَنْ رَأَى لِلقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلمِهِ في أَمْرِ النَّاسِ،إِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَة

كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم لِهِنْد‏:‏ «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ»‏.‏ وَذلِكَ إِذَا كَانَ أَمْراً مَشْهُوراً‏.‏

واعلم أنَّهم اخْتَلَفُوا أنه هل يَصِحُّ للقاضي أن يَحْكُمَ في أمرٍ حسب ما عَلِمَهُ بدون بَيِّنةٍ ولا يمينٍ‏:‏ فَأَنْكَرَهُ الحجازيون، وهو المشهورُ عندنا، فإنَّ القضاءَ إمَّا بالبيِّنةِ أو اليمين‏.‏ ورُوِيَ عن محمد جوازه إذا لم يَخْشَ التهمةَ‏.‏

7161- قوله‏:‏ ‏(‏لا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، خَرَجَ من ترجمته أن حُكْمَهُ لهند بالإِنفاق كان قضاءً‏.‏ وللشافعية بحثٌ في أنه كان قضاءً، أو ديانةً‏.‏

باب‏:‏ الشَّهَادَةِ عَلَى الخَطِّ المَخْتُومِ، وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيهِمْ، وَكِتابِ الحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ وَالقَاضِي إِلَى القَاضِي

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ‏:‏ كِتَاب الحَاكِمِ جَائِزٌ إِلاَّ في الحُدُودِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ القَتْلُ خَطَأً فَهُوَ جَائِزٌ، لأَنَّ هذا مَالٌ بِزُعْمِهِ، وَإِنَّمَا صَارَ مَالاً بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ القَتْلُ، فَالخَطَأُ وَالعَمْدُ وَاحِدٌ‏.‏ وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عامِلِهِ في الحُدُودِ‏.‏ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيرِ في سِنّ كُسِرَتْ‏.‏ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ‏:‏ كِتَاب القَاضِي إِلَى القَاضِي جَائِزٌ إِذَا عَرَفَ الكِتَابَ وَالخَاتَمَ‏.‏ وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُجِيزُ الكِتَابَ المَخْتُومَ بِمَا فِيهِ مِنَ القَاضِي‏.‏ وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ‏.‏ وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ الثَّقَفِيُّ‏:‏ شَهِدْتُ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ يَعْلَى قاضِيَ البَصْرَةِ، وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، وَالحَسَنَ، وَثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، وَبِلاَلَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيدَةَ الأَسْلَمِيَّ، وَعامِرَ بْنَ عَبِيدَةَ، وَعَبَّادَ بْنَ مَنْصُورٍ، يُجِيزُونَ كُتُبَ القُضَاةِ بِغَيرِ مَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُودِ، فَإِنْ قَالَ الَّذِي جِيءَ عَلَيهِ بِالكِتَابِ‏:‏ إِنَّهُ زُورٌ، قِيلَ لَهُ‏:‏ اذْهَبْ فَالتَمِسِ المَخْرَجَ مِنْ ذلِكَ‏.‏ وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلَى كِتَابِ القَاضِي البَيِّنَةَ ابْنُ أَبِي لَيلَى وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ‏.‏ وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيمٍ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ‏:‏ جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ قَاضِي البَصْرَةِ، وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ البَيِّنَةَ‏:‏ أَنَّ لِي عِنْدَ فُلاَنٍ كَذَا وَكَذَا، وَهُوَ بِالكُوفَةِ، وَجِئْتُ بِهِ القَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ فَأَجَازَهُ‏.‏ وَكَرِهَ الحَسَنُ وَأَبُو قِلاَبَةَ‏:‏ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِيهَا، لأَنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ فِيهَا جَوْراً‏.‏ وَقَدْ كَتَبَ

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم إِلَى أَهْلِ خَيبَرَ‏:‏ «إِمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمُ، وَإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ»‏.‏ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، في شَهَادَةٍ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ‏:‏ إِنْ عَرَفتَهَا فاشْهَدْ، وَإِلاَّ فَلاَ تَشْهَدْ‏.‏

واخْتَلَفَ العُرْفُ في الختم‏.‏ ففي الأوائل كانوا يَخْتِمُونَ خارج الخط لحفظه، ومنه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّينَ‏}‏ ‏(‏الأحزاب‏:‏ 40‏)‏‏.‏ واليومَ انْتَقَلَ الختمُ إلى داخله، ويُرَادُ به التصديق بما تضمَّنه لا غير‏.‏ ثم اشتهر أن الخطَّ غير معتبرٍ عندنا، لأن الخَطَّ يُشْبِهُ الخَطَّ‏.‏

قلتُ‏:‏ وذلك عندما يقع الجحود، وأمَّا في البين فهو معتبرٌ، كما أيَّدَهُ الشاميُّ في رسالةٍ سمَّاها «نشر العرف»، وحقَّق اعتباره إذا أُمِنَ من التزوير، واعْتَبَرُوه في كتاب القاضي إلى القاضي أيضاً‏.‏ وراجع شروطه من بابه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقَالَ بَعْضُ النَّاس‏:‏ كِتَابُ الحَاكِمِ جَائِزٌ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ وراجع تقريرَه، وتقريرَ جوابه من الهامش‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يُجِيزُونَ كُتُبَ القُضَاةِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُودِ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، وهذا غير مختارٍ عندنا، بل لا بُدَّ من شهود الكتابة عندنا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏اذْهَبْ، فَالْتَمِسِ المَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ‏)‏، يعني لا نَحَمَلُ بقوله‏:‏ «إنه زُورٌ»، ولكن نقولُ‏:‏ إِنا نَحْكُمُ بالبيِّنة، فإن كان عندك ثبوتٌ، فالتمسه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقَدْ كَتَبَ النَّبيُّ إلى أَهْلِ خَيْبَرَ‏:‏ إمَّا أن تَدُوا صَاحِبَكُمْ، وإِمَّا أن تُؤْذِنُوا بحربٍ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ أي تُعْطُوا الدِّيَةَ، قوله‏:‏ «تَدُوا»، بصيغة الخِطَابِ غير مربوطٍ‏.‏ والصوابُ ما عند المصنِّف في باب كتاب الحاكم إلى عمَّاله‏:‏ «فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم إمَّا أن يَدُو صَاحِبكم»‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ بصيغة الغيبة‏.‏

باب‏:‏ مَتَى يَسْتَوْجِب الرَّجُلُ القَضَاء

وَقَالَ الحَسَنُ‏:‏ أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الحُكَّامِ أَنْ لاَ يَتَّبِعُوا الهَوَى، وَلاَ يَخْشَوُا النَّاسَ، وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً، ثُمَّ قَرَأَ‏:‏ ‏{‏يدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِى الاْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ الْحِسَابِ‏}‏ ‏(‏ص‏:‏ 26‏)‏‏.‏ وَقَرَأَ‏:‏ ‏{‏إِنَّآ أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالاْحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ‏}‏ اسْتُودِعُوا ‏{‏مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكانُوا عَلَيهِ شُهَدَاءَ فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الكافِرُونَ‏}‏ ‏(‏المَائدة‏:‏ 44‏)‏‏.‏ وَقَرَأَ‏:‏ ‏{‏وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلاًّ ءاتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً‏}‏ ‏(‏الأنبياء‏:‏ 78- 79‏)‏‏.‏ فَحَمِدَ سُلَيمَانَ وَلَمْ يَلُمْ دَاوُدَ، وَلَوْلاَ مَا ذَكَرَ اللَّهُ مِنْ أَمْرِ هذَيْنِ لَرَأَيتُ أَنَّ القُضَاةَ هَلَكُوا، فَإِنَّهُ أَثْنى عَلَى هذا بِعِلمِهِ وَعَذَرَ هذا بِاجْتِهَادِهِ‏.‏ وَقَالَ مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ‏:‏ قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ‏:‏ خَمْسٌ إِذَا أَخْطَأَ القَاضِي مِنْهُنَّ خَصْلَةً، كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ‏:‏ أَنْ يَكُوْنَ فَقِيهاً، حَلِيماً، عَفِيفاً، صَلِيباً، عالِماً سَؤُولاً عَنِ العِلمِ‏.‏

باب‏:‏ رِزْقِ الحُكَّامِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا

وَكَانَ شُرَيحٌ القَاضِي يَأْخُذُ عَلَى القَضَاءِ أَجْراً‏.‏ وَقَالَتْ عائِشةُ‏:‏ يَأْكُلُ الوَصِيُّ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ، وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏‏{‏يدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِى الاْرْضِ‏}‏‏)‏ أَطْلَقَ اللَّهُ سبحانه لفظ الخليفة على النبيين من أنبيائه، ومرَّ عليه الشيخُ الأكبرُ، فراجع كلامه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏‏{‏إنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى ونُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا والرَّبَّانِيُّونَ والأَحْبَارُ‏}‏‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، ذكر ابنُ خلدون في مقدمته‏:‏ أن اليهودَ كانوا تفرَّقُوا فرقتين‏:‏ منهم من كان يَعْمَلُ بالقياس، ويُسَمَّوا بالربانيين‏.‏ ومنهم من كان يُنْكِرُهُ، ويُقَالُ لهم‏:‏ الأَحْبَار‏.‏ وأَبْعَدَ ابنُ حزمٍ حيث شدَّد الكلام في القائسين، ومن دان دينهم‏.‏

قلتُ‏:‏ كيف والقرآنُ قد أثنى عليهم أيضاً، وقد كان الصادقُ المصدوقُ صلى الله عليه وسلّم أَخْبَرَ‏:‏ «بأن أمَّته تتبع سنَنَ من قبلها شِبْراً بِشِبْرٍ»‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ، فكان لا بُدَّ أن تَفْتَرِقَ هذه الأمَّةُ أيضاً في أمر القياس افتراق اليهود فيه‏.‏ فقال به بعضُهم كالربانيين، وأنكره بعضُهم كالأحبار‏.‏ وقد تجشَّم الناسُ في الاستدلال على حُجِّية القياس‏.‏ قلتُ‏:‏ ولو احتجُّوا من هذه الآية، مع انضمام كلام ابن خلدون، لكفاهم عن مرامهم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولَوْلا ما ذَكَرَ اللَّهُ مِنْ أَمْرِ هذَيْنِ، لَرَأْتُ أَنَّ القُضَاةَ هَلَكُوا‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ يقولُ‏:‏ إن اللَّهَ سبحانه لمَّا ذكر النبيين أنهما أخطآ في الحكم، عَلِمْتَ أن المخطيءَ المجتهدَ بمعزلٍ عن اللوم‏.‏ ولولا قصتهما لَرَأَيْتُ أن القضاةَ هَلَكُوا لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ‏}‏ ‏(‏المائدة‏:‏ 44‏)‏ بقي الكلامُ في مسألةِ وحدة الحقِّ، وتعدُّده‏.‏ فراجع له «عقد الجيد»، و«الإِنصاف»، الكِتَابَيْنِ للشاه ولي الله، فإنه قد أَتَى فيهما على جوانب المسألة‏.‏ والجمهور إلى أنه واحدٌ ودائرٌ، وأصلُ النِّزَاع في أن هل في كلِّ حادثةٍ اجتهاديةٍ حكمٌ من الله تعالى، أو لا‏؟‏ فقال به بعضُهم، وقال بعضُهم‏:‏ إن المجتهدَ مأمورٌ بابتغائه، فمنهم من أصابه، ومنهم من أخطأه‏.‏ وقال آخرون‏:‏ أن لا حكمَ فيه من الله، والمجتهدُ مأمورٌ باستخراج حكمه، فإذا اسْتَنْبَطَهُ، فَذَاكَ حكمُ الله فيه‏.‏

تنبيهٌ‏:‏ وليعلم أن مسألةَ تعدُّد الحقِّ ووحدته مسألةٌ أخرى‏.‏ أمَّا دورانُ المستفتي بين المذاه الأربعة، فذلك باطلٌ، لما مرَّ منِّي‏:‏ أن التناقضَ في الدين مما لا نظيرَ له، والدورانُ يُوجِبُ ذلك، وإن لم يُشْعِرْ به‏.‏ ومن ههنا عُلِمَ ضرورة التقليد الشخصيِّ، فإن تقليدَ الأئمة الأربعة في وقتٍ واحدٍ يُوجِبُ التزام التناقُض، كما قرَّرناه‏.‏

باب‏:‏ مَنْ قَضى وَلاَعَنَ في المَسْجِد

وَلاَعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النبي صلى الله عليه وسلّم وَقَضَى شُرَيحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَيَحْيَىبْنُ يَعْمَرَ في المَسْجِدِ، وَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ بِاليَمِينِ عِنْدَ المِنْبَرِ‏.‏ وَكَانَ الحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى يَقْضِيَانِ في الرَّحَبَةِ خَارِجاً مِنَ المَسْجِدِ‏.‏

وافق أبا حنيفةُ في أن القضاءَ عبادةٌ، فَيَصِحُّ في المسجد‏.‏ فإِن كان المدَّعَى عليه ممن لا يَجُوزُ له الدخول في المسجد، كالحائض، يَخْرُجُ إليه، أو يُرْسِلُ نائبه، وقال الشافعيةُ‏:‏ إنه ليس بعبادةٍ، فلا يُقْضَى في المسجد‏.‏

باب‏:‏ مَنْ حَكَمَ في المَسْجِدِ، حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ المَسْجِدِ فَيُقَام

وَقَالَ عُمَرُ‏:‏ أَخْرِجَاهُ مِنَ المَسْجِدِ، وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيّ نَحْوُهُ‏.‏

باب‏:‏ مَوْعِظَةِ الإِمَامِ لِلخُصُوم

7168- قوله‏:‏ ‏(‏كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ بالمُصَلَّى‏)‏ كُتِبَ بين السُّطِور‏:‏ أن مُصَلَّى الجنائز هو البقيع‏.‏ قلتُ‏:‏ وهو غلطٌ، بل البقيعُ غير كما عُرِفَ‏.‏

باب‏:‏ الشَّهَادَةِ تكُونُ عِنْدَ الحَاكِمِ، في وِلاَيَتِهِ القَضَاءَ أَوْ قَبْلَ ذلِكَ، لِلخَصْم

وَقَالَ شُرَيحٌ القَاضِي، وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ، فَقَالَ‏:‏ ائْتِ الأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ‏.‏ وَقَالَ عِكْرِمَةُ‏:‏ قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ‏:‏ لَوْ رَأَيتَ رَجُلاً عَلَى حَدّ، زِناً أَوْ سَرِقَةٍ، وَأَنْتَ أَمِيرٌ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، قَالَ‏:‏ صَدَقْتَ‏.‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ في كِتَابِ اللَّهِ، لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي‏.‏ وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النبي صلى الله عليه وسلّم بِالزِّنَا أَرْبَعاً فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ‏.‏ وَقَالَ حَمَّادٌ‏:‏ إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الحَاكِمِ رُجِمَ‏.‏ وَقَالَ الحَكَمُ‏:‏ أَرْبَعاً‏.‏

يعني إذا كانت عند القاضي شهادةٌ في أمرٍ لا يَسَعُ له أن يقضي بها بنفسه، ولكنه يُؤَدِّيها بمحضر قاضٍ آخر أو نائبه، ثم يُحِقُّ بها ذلك القاضي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلّم أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ‏)‏ وهذه مسألةٌ أخرى، وهي أنه لا يَجِبُ على القاضي أن يُعِيدَ جميع قصة المتخاصميْن بين يدي الشاهديْن‏.‏

7170- قوله‏:‏ ‏(‏وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِرَاقِ‏)‏، أَرَادَ بهم الحنيفةَ، ثم لم يَرُدَّ عليهم بشيءٍ‏.‏

باب‏:‏ أَمْرِ الوَالِي إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَينِ إِلَى مَوْضِعٍ‏:‏ أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلاَ يَتَعَاصَيَا

باب‏:‏ إِجَابَةِ الحَاكِمِ الدَّعْوَة

وَقَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ عَبْداً لِلمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ‏.‏

باب‏:‏ هَدَايَا العُمَّال

جاز له إجابتها إذا تَعَارَفَ من الداعي قبل أن يتولَّى الحكومةَ‏.‏ وأمَّا المُفْتُون، فَيُبَاح الإِجابة مطلقاً، غير أنَّهم إذا كاوا موظَّفين من الحكومة، ففيهم تردُّدٌ أيضاً‏.‏ فإنَّ القاضي في السلطنة العيمانية لم يَكُنْ إلاَّ حنفياً، وكان المُفْتُون من المذاهب الأربعة تُحَطَى لهم وظائف من السلطنة، كما مرَّ في «العلم»‏.‏

باب‏:‏ اسْتِقْضَاءِ المَوَالِي وَاسْتِعْمَالِهِم

يجوز للعبد أن يُقْضِيَ في بعض الأمور‏.‏ أمَّا إذا عُتِقَ، فالأمرُ ظاهرٌ‏.‏

7175- قوله‏:‏ ‏(‏كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أبي حُذَيْفَة يَؤُمُّ المُهَاجِرِينَ‏)‏ قلتُ‏:‏ وهذه إمامةُ الصلاة لا إمامةُ عامَّةِ المسلمين، إلاَّ أن المصنِّفَ تمسَّكَ من الجنس‏.‏

باب‏:‏ العُرَفاءِ لِلنَّاس

باب‏:‏ مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلطَانِ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيرَ ذَلِك

7176- 7177- قوله‏:‏ ‏(‏قَالَ حِينَ أَذِنَ لَهُمُ المُسْلِمُونَ في عِتْقِ سَبْيِ هَوَازِنَ‏)‏ هذا ما وعدتُكَ من أن المسلمين كانوا عَتَقُوا سبيَ هَوَازِن، لا أنه كان هبةً منهم‏.‏ فَسَقَطَتْ منه ستةُ، أو سبعةُ تراجم المصنِّفِ في «باب الهبة» على هذا الحديث، فإن كلَّها تُبْنَى على كونه هبةً‏.‏ وههنا تصريحٌ بأنه لم يَكُنْ هبةً‏:‏ بل كان عِتْقاً، فاعلمه‏.‏

باب‏:‏ القَضَاءِ عَلَى الغَائِب

وذا لا يَجُوزُ عندنا، إلاَّ أن يَظْهَرَ أنه غاب إضراراً بصاحبه‏.‏ فحينئذٍ يُكْتَبُ على بابه‏:‏ أن فلاناً ادَّعَى عليكَ كذا، فإن حَضَرْتَ، وإلاَّ يُحْكَمُ عليكَ‏.‏ ونُقِلَ عن محمد في بعض الصُّوَر‏:‏ أن القاضي يَنْصِبُ نائباً عن الغايب يُخَاصِمُ عنه، ثم يَحْكُمُ‏.‏

باب‏:‏ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّ قَضَاءَ الحَاكِمِلاَ يُحِلُّ حَرَاماً وَلاَ يُحَرِّمُ حَلاَلا

باب‏:‏ الحُكْمِ في البِئْرِ وَنَحْوِهَا

يريد أن القضاءَ لا يَنْفُذُ باطناً‏.‏ قلنا‏:‏ إن هذا مسلَّمٌ في الأملاك المُرْسَلة دون العقود والفسوخ‏.‏ وما اسْتَشْهَدَ به البخاريُّ ليس منها، بل هو من باب ثبوت النَّسَبِ، وليس الكلامُ فيه‏.‏

باب‏:‏ القَضَاءِ في كَثِيرِ المَالِ وَقَلِيلِه

وَقَالَ ابْنُ عُيَينَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ‏:‏ القَضَاءُ في قَلِيلِ المَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ‏.‏

باب‏:‏ بَيعِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُم

وَقَدْ بَاعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم مِنْ نُعَيمِ بْنِ النَّحَّامِ‏.‏

يريد أنه لا فرقَ بين القضاء في المال القليل والكثير، ليكونَ القضاءُ في القليل ضعيفاً، وفي الكثير قوياً، بل فيهما على السواء، وهو ظاهرٌ‏.‏

باب‏:‏ مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ مَنْ لاَ يَعْلَمُ في الأُمَرَاءِ حَدِيثا

باب‏:‏ الأَلَدِّ الخَصِمِ، وَهُوَ الدَّائِمُ في الخصُومَة

‏{‏وَلَدًا‏}‏ ‏(‏مريم‏:‏ 97‏)‏‏:‏ عُوجاً‏.‏

أي إذا طَعَنَ النَّاسُ في الأمراء بلا وجهٍ، لا يُبَالي به الإِمامُ‏.‏

باب‏:‏ إِذَا قَضَى الحَاكِمُ بِجَوْرٍ أَوْ خِلاَفِ أَهْلِ العِلمِ فَهُوَ رَد

باب‏:‏ الإِمَامِ يَأْتِي قَوْماً فَيُصْلِحُ بَينَهُم

يعني به‏:‏ أن القاضي إذا حَكَمَ بشيءٍ، ولم يَكُنْ ذلك حكمَه في الفِقْهِ، قُلْنَا‏:‏ إن حَكَمَ به في فصلٍ مُجْتَهَدٍ فيه لا يَرُدُّ حكمه، وإن كان في غيره فَيُرَدُّ، أعني بغير المُجْتَهَدِ فيه ما كان خلافاً للكتاب، والسنة المشهورة، والإِجماع‏.‏

باب‏:‏ يُسْتَحَبُّ لِلكاتِبِ أَنْ يَكُونَ أَمِيناً عاقِلا

باب‏:‏ كِتَابِ الحَاكِمِ إِلَى عُمَّالِهِ، وَالقَاضِي إِلَى أُمَنَائِه

يعني إذا احْتَاجَ القاضي إلى كاتبٍ بين يديه، فماذا يكون صفاته‏.‏

باب‏:‏ هَل يَجُوزُ لِلحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلاً وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ في الأُمُور

يعني أن القاضي إذا احْتَاجَ إلى المعاينة، لا يُشْتَرَطُ لها العدد‏.‏

باب‏:‏ تَرْجَمَةِ الحُكَّامِ، وَهَل يَجُوزُ تُرْجُمَانٌ وَاحِد

باب‏:‏ مُحَاسَبَةِ الإِمَامِ عُمَّالَه

باب‏:‏ بِطَانَةِ الإِمَامِ وَأَهْلِ مَشُورَتِه

البِطَانَةُ‏:‏ الدُّخَلاَءُ‏.‏

باب‏:‏ كَيفَ يُبَايِعُ الإِمَامُ النَّاس

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدا *** عَلَى الجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا

باب‏:‏ مَنْ بَايَعَ مَرَّتَين

باب‏:‏ بَيعَةِ الأَعْرَاب

أي تفسير الكلام بلسان غيره، ويُشْتَرَطُ له عندنا أحدُ شطري الشهادة‏:‏ إمَّا العددُ، أو العدالةُ‏.‏

7195- قوله‏:‏ ‏(‏وقَالَ بَعْضُ النَّاسِ‏:‏ لا بُدَّ لِلْحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ‏)‏، والمراد منه الإِمام الشافعيّ، فلا يُرِيدُ به الإِمامَ أبا حنيفة في جملة المواضع كما زَعَمَ، وكذلك لا يُرِدُ به الرَّدَّ دائماً، كما مرَّ آنفاً‏.‏

باب‏:‏ بَيعَةِ الصَّغِير

باب‏:‏ مَنْ بَايَعَ ثُمَّ اسْتَقَالَ البَيعَة

باب‏:‏ مَنْ بَايَعَ رَجُلاً لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِلدُّنْيَا

7210- قوله‏:‏ ‏(‏وكان يُضَحِّي بالشَّاةِ الوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ‏)‏، وظاهرُه يُوافِقُ مذهب مالك‏.‏ قُلْنَا‏:‏ إن الشاةَ كانت أُضْحِيَةً من جانبه فقط‏.‏ أمّا سائرُ أهله، فكانوا يَشْتَرِكُون معه في اللحم‏.‏ وهذا معنى كونها عن جميع أهله، فإنهم كلَّهم اشتركوا في تلكا لأُضْحِيَةِ الكائنةِ من جانب المُضَحِّي فقط‏.‏

باب‏:‏ بَيعَةِ النِّسَاء

رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلّم

باب‏:‏ مَنْ نَكَثَ بَيعَة

وَقَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً‏}‏ ‏(‏الفتح‏:‏ 10‏)‏‏.‏

7215- قوله‏:‏ ‏(‏فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا‏)‏، لا دليلَ فيه على أن بيعةَ النساء كانت بقبض الأيدي‏.‏ كيف وقد صرَّحت عائشةُ في الحديث السابق‏:‏ ما مسَّت يدُ رسول الله صلى الله عليه وسلّم يَد امرأةٍ، إلاَّ امرأة يَمْلِكُهَا‏.‏ بل المراد منه‏:‏ قبضُ اليد دون الثوب الذي كان بينه وبينها‏.‏